إصدار بطاقة هوية شخصية سورية من أمانة السجل المدني بالمحافظة. الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات الهوية في المعاملات.
7
طوابع ورسوم (تحدّد من أمانة السجل المدني - تتغير سنوياً)