وثيقة رسمية تصدرها أمانة السجل المدني وتشمل بيانات الزوجين والأبناء وتواريخ الميلاد وتوثيق وقائع الأحوال المدنية. كل زوجة في زواج متعدد تحصل على بطاقة مستقلة بأسماء أبنائها فقط.
3
طوابع ورسوم 2000 ليرة سورية