تسجيل واقعة الولادة وإصدار شهادة الولادة الرسمية من أمانة السجل المدني أو السفارات للسوريين بالخارج. مدة الإنجاز في السفارات 15-25 دقيقة.
1
رسوم وطوابع (تحدّد من الجهة المختصة)