تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية وإصدار وثائق الأحوال المدنية. العقد يثبت العلاقة الزوجية شرعاً ونظاماً.
7
رسوم المحكمة الشرعية وطوابع (تحدّد من المحكمة)