تسجيل قيد مدني للأشخاص الذين لم يُسجلوا في سجلات الأحوال المدنية لأسباب متعددة. يعطي الشخص وجوداً نظامياً في السجلات.
30
طوابع ورسوم (تُحدد حسب الإجراء)