• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل فاقد أو تالف لهوية أو دفتر عائلة

استصدار بدل عن الهوية أو دفتر العائلة المفقود أو التالف. بدل فاقد يتطلب ضبط شرطة، بدل تالف دون ضبط.

المدة التقريبية

7

fees

غرامة 7000 ليرة سورية + طوابع ورسوم (للفاقد والتالف)