استصدار بدل عن الهوية أو دفتر العائلة المفقود أو التالف. بدل فاقد يتطلب ضبط شرطة، بدل تالف دون ضبط.
7
غرامة 7000 ليرة سورية + طوابع ورسوم (للفاقد والتالف)