• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان قيد فردي / بيان عائلي

استخراج وثائق الأحوال المدنية (بيان قيد فردي، بيان عائلي، بيان زواج، ولادة، وفاة) من أمانة السجل المدني أو السفارات. تُستخرج في نفس اليوم في السفارات.

المدة التقريبية

1

fees

رسوم الوثيقة (تحدّد من الجهة)