استخراج وثائق الأحوال المدنية (بيان قيد فردي، بيان عائلي، بيان زواج، ولادة، وفاة) من أمانة السجل المدني أو السفارات. تُستخرج في نفس اليوم في السفارات.
1
رسوم الوثيقة (تحدّد من الجهة)