دعوى قضائية لتثبيت واقعة الزواج العرفي أو غير المسجل رسمياً أمام المحكمة الشرعية. يُثبت الزواج بالشهود أو التحاليل أو التقرير الطبي (حمل من الشهر الخامس).
30
رسوم الدعوى والطوابع (تحدّد من المحكمة الشرعية)