• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت الوفاة

دعوى لتثبيت وفاة شخص أمام المحكمة الشرعية في حالات الغياب أو عدم وجود شهادة وفاة رسمية. تتطلب بيان حركة من الجوازات وشهوداً.

المدة التقريبية

30

fees

رسوم الدعوى والطوابع