دعوى لتثبيت وفاة شخص أمام المحكمة الشرعية في حالات الغياب أو عدم وجود شهادة وفاة رسمية. تتطلب بيان حركة من الجوازات وشهوداً.
30
رسوم الدعوى والطوابع