الحصول على إذن من المحكمة الشرعية لسفر القاصر مع أحد الوالدين أو غيره. المادة 150 أحوال شخصية: لا يسافر بأحدهما بولده خارج سوريا إلا بإذن الآخر.
7
رسوم الولاية والطوابع