تعديل مؤخر المهر والمطالبة به من التركة بعد وفاة الزوج وفق المادة 54 أحوال شخصية. العبرة للقوة الشرائية وقت عقد الزواج.
60
رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة