إجراء تسجيل العقارات الموروثة في السجل العقاري باسم الورثة بناءً على حصر الإرث، بما ينقل ملكية العقار من المتوفى إلى الورثة.
45
ضريبة الإرث ورسوم السجل العقاري (حسب قيمة العقار)