• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال عقارات للورثة

إجراء تسجيل العقارات الموروثة في السجل العقاري باسم الورثة بناءً على حصر الإرث، بما ينقل ملكية العقار من المتوفى إلى الورثة.

المدة التقريبية

45

fees

ضريبة الإرث ورسوم السجل العقاري (حسب قيمة العقار)