استصدار جواز سفر عادي سوري. يُطلب عبر المنصة الإلكترونية ecsc.gov.sy (داخل سوريا) أو ecsc-expat.sy (للمغتربين). يجب سداد الرسوم خلال 10 أيام من الحجز.
14
رسوم الجواز (عادي/مستعجل) تُدفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية - تُحدد من المصرف العقاري