• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار جواز سفر سوري

استصدار جواز سفر عادي سوري. يُطلب عبر المنصة الإلكترونية ecsc.gov.sy (داخل سوريا) أو ecsc-expat.sy (للمغتربين). يجب سداد الرسوم خلال 10 أيام من الحجز.

المدة التقريبية

14

fees

رسوم الجواز (عادي/مستعجل) تُدفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية - تُحدد من المصرف العقاري