الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف خلال الميعاد القانوني. يتطلب دفع سلفة وتأمينات.
90
سلفة الاستئناف وتأمينات (تحدّد من المحكمة حسب قيمة الدعوى)