الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في الأحكام الانبرامية، ويُقدَّم باستدعاء، مع تمكين المطعون ضده من الإجابة خلال 15 يوماً، وفقاً لأصول المحاكمات.
180
سلفة الطعن وتأمينات (تحدّد من محكمة النقض)