تنفيذ الأحكام القضائية النافذة عبر دوائر التنفيذ في المحاكم. يشمل الحجز والبيع والتحصيل.
30
رسوم التنفيذ (نسبة من قيمة المحكوم به أو مبلغ ثابت)