• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد وتسجيل عقار

تسجيل الحقوق العينية (بيع، هبة، رهن، إلخ) في السجل العقاري وفق القانون 188 لعام 1926. يجب حضور طالب التسجيل أو وكيله شخصياً.

المدة التقريبية

15

fees

ضريبة البيوع العقارية + رسوم السجل العقاري (حسب القانون 15/2021 والقيمة الرائجة)