تسجيل الحقوق العينية (بيع، هبة، رهن، إلخ) في السجل العقاري وفق القانون 188 لعام 1926. يجب حضور طالب التسجيل أو وكيله شخصياً.
15
ضريبة البيوع العقارية + رسوم السجل العقاري (حسب القانون 15/2021 والقيمة الرائجة)