• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟

السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته . نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986

التعريف

السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا.

الأساس القانوني

المادة 59

الملاحظات

لا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.