السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته . نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986
السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا.
المادة 59
لا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته.