يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 56 أصول مدنية. نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984
المادة 56 أصول مدنية
يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة.
( نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984 ، المحامون لعام 1984 ص 523 ) (استانبولي ج 1 ص 464)