نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن : ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري....
المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959