• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟

الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء ال...

الأساس القانوني

النظام العام