الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء ال...
النظام العام