يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً. استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977
المادة 185 أصول جزائية