يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة من المادة 79 وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر . أما...
المادة 79 الفقرة د، المادة 79 الفقرة و