المقصود أنه إذا صدر قرار أو أمر إداري فعلى قاضي الأمور المستعجلة أن لا يتعرض له في تدبيره، والأمر الإداري الواجب احترامه يجب أن يتوافر فيه شرطان : 1 -أن يصدر من جهة الإدارة باعتباره عملاً من أعمال السلطة العامة 2 -أن يكون عن موضوع إداري ولها صفة في إصداره استئناف حلب رقم 33 أساس تاريخ 18 / 2 / 19...
القانون الإداري