• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرر قاضي التحقيق فك ضبط السيارة فهل يستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبير بحجزها ؟

نعم يستطيع قاضي الأمور المستعجلة حجزها، فحجية قرار قاضي التحقيق في هذا المجال ليس من شأنها أن تعقل القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير المؤقت لأن القضاء المستعجل لا يتأثر بقاعدة ” الجزائي يعقل المدني ” لأن هذه القاعدة موجهة إلى المحكمة المدنية الموضوعية. محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967

الأساس القانوني

قاعدة 'الجزائي يعقل المدني'