نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري . نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ب