يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق الاستئناف. قرار المحكمة الشرعية الثانية بدمشق أساس 4774 قرار 376 تاريخ 5 / 4 / 2006
المادة 488 أصول مدنية