لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967