تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه . نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959
تقدير قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه لتقرير الاختصاص النوعي.
تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه.
نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959 ، مجلة القانون لعام 1959 ص 544