• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بماذا تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه من أجل تقرير الاختصاص النوعي ؟

تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه . نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959

التعريف

تقدير قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه لتقرير الاختصاص النوعي.

الشروط

تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه.

الملاحظات

نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 /1959 ، مجلة القانون لعام 1959 ص 544