نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القو...
يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999، نقض جنائي أساس رقم 1109 تاريخ 10 / 12 / 1967، نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990، نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967، نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006
يجب أن يكون هناك سكوت أو عدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
في حالة عدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، يتم الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية.
تطبيق الأصول المدنية في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية.
توفير إطار قانوني للإجراءات الجزائية في حالة عدم وجود نصوص محددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تم تطبيق هذا المبدأ في العديد من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية.