تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة م 15 من قانون الشركات لعام 2011
تحديد المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها وكيفية الطعن في قراراتها.
المادة 15 من قانون الشركات لعام 2011
تتعلق المنازعات بالشركات أو فروعها.
تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في المنازعات، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون.