• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟ وأين يُطعن في قراراتها ؟

تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة م 15 من قانون الشركات لعام 2011

التعريف

تحديد المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها وكيفية الطعن في قراراتها.

الأساس القانوني

المادة 15 من قانون الشركات لعام 2011

الشروط

تتعلق المنازعات بالشركات أو فروعها.

الإجراء

تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في المنازعات، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون.