يعود نظر الدعوى إلى محكمة البداية المدنية ، لأن الهدايا بين الزوجين تأخذ حكم الهبة . نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969
النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين والرجوع فيها يعود إلى محكمة البداية المدنية.
نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969
الهدايا بين الزوجين تأخذ حكم الهبة.
تقديم الدعوى إلى محكمة البداية المدنية.
(استانبولي ج 1 ص 861)