• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة قيمته وقت رفع الدعوى ؟

يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987

التعريف

تحديد الجهة المختصة بالنظر في دعاوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة قيمته.

الشروط

يجب أن تكون الدعوى متعلقة بعقار غير مقدرة قيمته وقت رفع الدعوى.

الإجراء

يتم رفع الدعوى أمام محكمة البداية المدنية.

الملاحظات

لا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية.