يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987
تحديد الجهة المختصة بالنظر في دعاوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة قيمته.
يجب أن تكون الدعوى متعلقة بعقار غير مقدرة قيمته وقت رفع الدعوى.
يتم رفع الدعوى أمام محكمة البداية المدنية.
لا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية.