• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل

لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958

التعريف

السؤال حول اختصاص قاضي الصلح في دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية.

الشروط

عدم إمكان تقدير الطلب.

الأثر القانوني

الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم البدائية.

الملاحظات

( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6) ( استانبولي ج 1 ص 850)