لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958
السؤال حول اختصاص قاضي الصلح في دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية.
عدم إمكان تقدير الطلب.
الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم البدائية.
( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6) ( استانبولي ج 1 ص 850)