القضاء العادي نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة. نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 /...
القضاء العادي هو الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه.
أن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.
نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991