لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975
إذا تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد للمحكمة.
لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة.
لا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين.
(نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 ) ( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )