يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع . نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011 وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 561...
يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع.
نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011، نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012
يجب البحث في الاختصاص الولائي أو الوظيفي قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن.
يمكن للمحكمة إثارة الاختصاص الولائي أو الوظيفي في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض.
المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677، المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782