فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح . نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954
فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر.
المادة 66
الاستيلاء على العقار دون رضا الحائز.
التوجه إلى محكمة الصلح لتقديم دعوى استرداد الحيازة.
نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 (استانبولي ، ج 1 ، ص 614)