• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟

فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح . نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954

التعريف

فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر.

الأساس القانوني

المادة 66

الشروط

الاستيلاء على العقار دون رضا الحائز.

الإجراء

التوجه إلى محكمة الصلح لتقديم دعوى استرداد الحيازة.

الملاحظات

نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 (استانبولي ، ج 1 ، ص 614)