كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968
غرامة الإنكار هي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ.
لا تؤثر غرامة الإنكار على الاختصاص القيمي لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها.
نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968 (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5)