• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟

ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة. نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 /

التعريف

السؤال حول ما إذا كان ميعاد السنة في دعاوى الحيازة يعتبر ميعاد تقادم أم سقوط.

الأساس القانوني

نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957

الشروط

لا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.

الأثر القانوني

الدعوى لا تُقبل إذا جُددت بعد مرور السنة.

الملاحظات

استناد إلى قرارات النقض المذكورة.