ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة. نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 /
السؤال حول ما إذا كان ميعاد السنة في دعاوى الحيازة يعتبر ميعاد تقادم أم سقوط.
نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957
لا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.
الدعوى لا تُقبل إذا جُددت بعد مرور السنة.
استناد إلى قرارات النقض المذكورة.