لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق . نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956
السؤال يتعلق بعدم جواز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة.
عدم جواز الحكم بمنع المعارضة لأن ذلك يفيد الفصل في أصل الحق.
منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.
( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )