• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟

لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق . نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956

التعريف

السؤال يتعلق بعدم جواز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة.

الشروط

عدم جواز الحكم بمنع المعارضة لأن ذلك يفيد الفصل في أصل الحق.

الأثر القانوني

منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق.

الملاحظات

( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )