نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار. نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966
السؤال حول حق الوالد في الاستقلال بالعقار بعد بلوغ الولد سن الرشد واستمرار شغله للعقار.
قرار 1069 أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966
يحق للوالد استرداد الحيازة ما لم يثبت الولد الصفة الشرعية ليده على العقار بموافقة الوالد.
يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد إذا لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار.
لا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد بلوغه سن الرشد دون موافقة الوالد.
(استانبولي ، ج 1 ، ص 678)