• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟ وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده…

نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار. نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966

التعريف

السؤال حول حق الوالد في الاستقلال بالعقار بعد بلوغ الولد سن الرشد واستمرار شغله للعقار.

الأساس القانوني

قرار 1069 أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966

الشروط

يحق للوالد استرداد الحيازة ما لم يثبت الولد الصفة الشرعية ليده على العقار بموافقة الوالد.

الإجراء

يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد إذا لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار.

الأثر القانوني

لا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد بلوغه سن الرشد دون موافقة الوالد.

الملاحظات

(استانبولي ، ج 1 ، ص 678)