ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982
ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق.
المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، ويجب أن يكون هناك اعتداء على ملكيته.
رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته.
حماية الحائز تعتبر حماية لصاحب الحق.
حماية الحائز باعتباره المالك المفترض.
المشرع جعل البينة على من يدعي العكس.