• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982

التعريف

ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق.

الشروط

المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، ويجب أن يكون هناك اعتداء على ملكيته.

الإجراء

رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته.

الأثر القانوني

حماية الحائز تعتبر حماية لصاحب الحق.

الغاية التشريعية

حماية الحائز باعتباره المالك المفترض.

الملاحظات

المشرع جعل البينة على من يدعي العكس.