ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982
ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق.
افتراض المشرع أن الحائز هو المالك.
رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته.
جعل البينة على من يدعي العكس.
حماية الحائز كحماية لصاحب الحق.
( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )