• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس. نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982

التعريف

ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق.

الشروط

افتراض المشرع أن الحائز هو المالك.

الإجراء

رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته.

الأثر القانوني

جعل البينة على من يدعي العكس.

الغاية التشريعية

حماية الحائز كحماية لصاحب الحق.

الملاحظات

( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )