لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى . نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982
لا يوجد فرق بينهما، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
تعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى.