• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟

لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى . نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982

التعريف

لا يوجد فرق بينهما، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق.

الملاحظات

تعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى.