لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد. نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956
مالك الحق العيني لا يتقيد بشروط إثبات قدم يده، وحدوث يد واضع اليد، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة. ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.
( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )