• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما هي الشروط التي لا يتقيد بها مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لطلب استرداد الحيازة ، وما هو الشرط الذي يجب أن يتقيد به ؟

لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد. نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956

الشروط

مالك الحق العيني لا يتقيد بشروط إثبات قدم يده، وحدوث يد واضع اليد، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة. ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.

الملاحظات

( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )