• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما وجه التشابه بين الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة ؟

الحكم في كليهما لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق . نقض قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962

التعريف

الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق.

الأساس القانوني

قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962

الأثر القانوني

لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة.

الملاحظات

(استانبولي ، ج 1 ، ص707)