الحكم في كليهما لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق . نقض قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962
الحكم في دعاوى الحيازة والحكم في القضايا المستعجلة لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق.
قرار 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962
لا يُكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة.
(استانبولي ، ج 1 ، ص707)