• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار ؟ فهل يجوز له هذا الطلب؟

نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني. نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963

التعريف

سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما، فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار.

الشروط

بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار.

الأثر القانوني

يصبح استمرار بقاء الأم في الدار بدون حق قانوني.

الملاحظات

( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )