نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني. نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963
سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما، فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار.
بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار.
يصبح استمرار بقاء الأم في الدار بدون حق قانوني.
( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )