• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟

كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968

التعريف

غرامة الإنكار هي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ.

الأساس القانوني

نقض أساس 681 قرار 834

الأثر القانوني

لا تدخل غرامة الإنكار في تقدير الدعوى عند رفعها.

الملاحظات

المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5