كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968
غرامة الإنكار هي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ.
نقض أساس 681 قرار 834
لا تدخل غرامة الإنكار في تقدير الدعوى عند رفعها.
المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5