نعم يجوز للمشتري ذلك، لأن المادة 70 أصول مدنية تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 66 أصول مدنية التي توجب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير. نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969
يحق للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد حيازة العقار رغم أن الذي فقد الحيازة هو سلفه أي البائع.
المادة 70 أصول مدنية، المادة 66 أصول مدنية
المشتري يجب أن يكون قد انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري.
يحق للمشتري استرداد الحيازة.
المادة 66 أصول مدنية توجب استرداد الحيازة ممن فقدها في المناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير.
نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969